ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٨ - الحديث ٢٢٨
[الحديث ٢٢٧]
٢٢٧عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.
فَإِنْ سَبَقَ يَدُهُ فَنَخَعَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ التَّعَمُّدِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢٢٨]
٢٢٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ
و قال في القاموس: ند البعير شرد و نفر [١]. الحديث السابع و العشرون و المائتان:
الحديث الثامن و العشرون و المائتان: حسن.
و قال في المسالك [٢]: يكره أن ينخع الذبيحة، و هو أن يبلغ بالسكين النخاع مثلث النون، فيقطعه أو يقطعه قبل موتها، و هو الخيط الأبيض وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب. و وجه الكراهة ورود النهي عنه، و قيل: يحرم و هو أقوى، و على تقديره لا تحرم الذبيحة، و إنما يحرم الفعل مع تعمده، فلو سبقت يده فلا بأس [٣]. انتهى.
و قال في النهاية: و في الحديث" ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب" أي: لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن تسكن حركتها [٤].
[١]القاموس ١/ ٣٤١. [٢]في الأصل: القاموس. [٣]المسالك ٢/ ٢٢٨. [٤]نهاية ابن الأثير ٥/ ٣٣.